العيني

22

البناية شرح الهداية

قال - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وتأويله إذا كانت القيمة أقل من الدين ، أما إذا كان الدين أقل نذكره إن شاء الله تعالى ثم يرجع بما سعى على مولاه إذا أيسر لأنه قضى دينه ، وهو مضطر فيه بحكم الشرع فيرجع عليه بما تحمل عنه ، بخلاف المستسعى في الإعتاق ؛ لأنه يؤدي ضمانا عليه ؛ لأنه إنما يسعى لتحصيل العتق عنده ، وعندهما لتكميله ، وهنا يسعى في ضمان على غيره بعد تمام إعتاقه ، فصار كمعير الرهن . ثم أبو حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أوجب السعاية في المستسعى المشترك في حالتي اليسار والإعسار ،